هل يرث الوالدين ابنهم إذا كان له ولد

هل يرث الوالدين ابنهم إذا كان له ولد؟ وكم يبلغ الميراث لكل منهما؟ بعد الموت يسأل الكثير من الأقارب عن من لهم الحق في أخذ ميراث المتوفى، وذلك حتى يتبعون شريعة الله وقوانينه، لذلك سنعرض لكم الآن إجابة سؤال هل يرث الوالدين ابنهم إذا كان له ولد من خلال موقع جربها.

هل يرث الوالدين ابنهم إذا كان له ولد؟

من الجدير بالذكر أن القرآن الكريم وضح لنا بعض الحالات التي يجب أن يأخذ فيها الوالدين ميراث ابنهم إذا توفى من قبلهم، ولكن بشكل عام فيكون من حق الوالدين أخذ ميراث ابنهم إذا كان له ولد، لذلك سنعرض لكم الآن إجابة سؤال هل يرث الوالدين ابنهم إذا كان له ولد بكل الحالات التي ذكرها القرآن الكريم من خلال الفقرات التالية:

1- إرث الأب إذا كان منفردًا

في حالة وفاة الأبن وكانت الأم متوفية بالفعل منذ فترة وقبل وفاة أبنها، فيُصبح في هذه الحالة الأب مُنفردًا على الميراث، فهنا يحق له أن يأخذ الميراث كله، وذلك لأنه لا يوجد وارث أقرب منه ليأخذ الميراث منه، وما يُثبت لنا صحة هذا الحديث، قول الله تعالى: {وأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‌ بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ} [سورة الأنفال: الآية 75].

لذلك أن القوانين المنظمة للوراثة وضع المواد تنص على مثل هذا الأمر، وذلك لأنه أخذ ذلك من القرآن الكريم، فينص القانون علىأنّ بعضهم أولى بالميراث من بعض؛ لأنّ أقربهم إليه رحماً أولى به“.

اقرأ أيضًا: ميراث الزوج من زوجته ولها أبناء

2- إرث الأم إذا كانت منفردة

في إطار حديثنا حول إجابة سؤال هل يرث الوالدين ابنهم إذا كان له ولد، فإذا كانت لا يتبقى للمتوفي سوى أمه قبل وفاته، أي لا يوجد شخص آخر أقرب منها في القرابة.

فهنا يكون الميراث بأكمله لها، وذلك على حسب قوله تعالى: {فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} [سورة النساء: الآية 11]، من الجدير بالذكر أن في هذه الحالة يكون على الأم أن تمنع باقي الأقارب، ولكن باقي الإرث يكون للعصبة.

3- إرث الوالدين إذا كان للأبن ولد

من خلال حديثنا حول إجابة سؤال هل يرث الوالدين ابنهم إذا كان له ولد، ففي حالة إذا كان للمتوفى ولد، وكان والداه لا يزالا على قيد الحياة، يكون من حق الوالدان أن يحصلا على السدسين من ميراث الابن.

أما باقي السدسين يكون للأبناء أو للولد إذا كان منفردًا، وذلك طبقًا لقول الله تعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ} [سورة النساء: الآية 11].

إذا كان للمتوفى أكثر من ولد وليس ولدًا واحدًا، فهنا لا بد من تقسيم الأموال بينهما بالتساوي، ومن الجدير بالذكر أن ذلك في حالة إذا كان المتوفى لم يقم بعمل وصية قبل وفاته يوضح فيها لمن يرغب توزيع الميراث الخاص به، لذا يلجأ القانون في هذه الحالة إلى تقسيم الأموال تبعًا للشرع.

4- إرث الوالدين إذا كان للأبن بنت

يجدر بنا الذكر أن هذه الحالة تتشابه مع الحالة السابقة في الشرعية، وذلك لأن حق الذكر كحق الأنثيين، لذلك إذا كان للمتوفى أبناء إناث، وكان والديه على قيد الحياة، فهنا يكون من حق الوالدين أخذ السدسين.

الباقي من السدسين” أي النصف للأبناء الإناث، فإذا كان لدى المتوفى أبنه واحدة فمن حقها أن تأخذ نصف الميراث بأكمله، أما إذا كان له أكثر من أبنه فلا بد من تقسيم نصف الميراث بالتساوي عليهما.

اقرأ أيضًا: حكم ميراث من مات أبوه قبل جده

5- إرث أحد الوالدين مع الابن

في حالة وجود ولد للمتوفى وكان أحد الوالدين فقط هو المتواجد على قيد الحياة، كالأم أو الأب على سبيل المثال، فهنا يحق له أخذ السدس لأي منهما، أما الابن الذكر فله الحق بأخذ باقي الميراث المتبقي بعد إعطاء الأم أو الأب السدس.

أما إذا كان الابن أنثى فهنا يكون التقسيم كما سبق القول، ولكن للبنت نصف الميراث الخاص بأبيها، وذلك تبعًا لقوله تعالى: {وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} [سورة النساء: الآية 11].

من أفضل الأمثال على هذا الكلام، هو حديث الرسول الكريم- صلى الله عليه وسلم-، الذي يأتينا من رواية محمّد بن مسلم الذي قال:

“أقرأني أبو جعفر عليه السلام صحيفة كتاب الفرائض التي هي إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخطّ علي عليه السلام بيده، فوجدت فيها: «رجل ترك ابنته وامّه، للابنة النصف ثلاثة أسهم، وللُامّ السدس سهم، يقسّم المال على أربعة أسهم، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة، وما أصاب سهماً فللأُمّ»، قال: وقرأت فيها: «رجل ترك ابنته وأباه، للابنة النصف ثلاثة أسهم، وللأب السدس سهم، يقسّم المال على أربعة أسهم، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة، وما أصاب سهماً فللأب“.

6- أحد الأبوين مع الزوجة

استكمالًا لحديثنا حول هل يرث الوالدين ابنهم إذا كان له ولد، فإذا كانت زوجة الابن المتوفى لا تزال على قيد الحياة، فهنا يكون النصيب الأكبر للزوجة، حيث يكون لها الربع بالفرض، ويكون لأحد الوالدين ثلاثة أرباع الميراث.

يصف لنا الإمام زرارة عن الصادقين عليهما السلام:” … وإن ترك الميّت امّاً أو أباً وامرأة وابنة فإنّ الفريضة من أربعة وعشرين سهماً، للمرأة الثمن ثلاثة أسهم من أربعة وعشرين سهماً، ولكلّ واحد من الأبوين السدس أربعة أسهم، وللابنة النصف اثنا عشر سهماً، وبقي خمسة أسهم، هي مردودة على الابنة وأحد الأبوين على قدر سهامهما، ولا يردّ على المرأة شي‌ء….

أما إذا كان للمتوفى زوجة على قيد الحياة، وفي الوقت ذاته والداه لا يزالا على قيد الحياة، فهذا يعني أن لزوجته الحق الأكبر في الميراث كالحالة السابقة، أي النصف والربع، وللأم الثلث وهو الفرض المذكور لها في وجود حاجب.

أما إذا لم يكن هناك حاجب فهنا يكون ميراثها السدس، وللأب ما بقي بعد تقسيم الميراث بالحساب السابق ذكره للأم والزوجة، وذلك طبقًا لقول الله تعالى: {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} [سورة النساء: الآية 11].

من الجدير بالذكر أنه في حالة وجود أولاد للمتوفى، وكانا والديه على قيد الحياة، وزوجته كذلك، ففي هذه الحالة يأخذ كل ذي حق حقه، ومن ثم يتم تقسيم باقي الميراث على الأبناء بالتساوي، أي للذكر حق الأنثيين وهكذا.

اقرأ أيضًا: شروط صحة التنازل عن الميراث

7- أحد الأبوين مع الزوجة وبنت

وضح الله تعالى هذا الأمر في سورة النساء، عندما حدد أن لكلا الأبوين السدس، والزوجة تأخذ الثمن من الميراث، أما البنت فيكون ميراثها ربع السدس، ويُمكننا التأكد من هذا الأمر من خلال رواية زرارة حينما قال:

إن ترك أبوين وامرأة وابنة فهي أيضاً من أربعة وعشرين سهماً، للأبوين السدسان ثمانية أسهم، لكلّ واحد منهما أربعة أسهم، وللمرأة الثمن ثلاثة أسهم، وللابنة النصف اثنا عشر سهماً، وبقي سهم واحد مردود على الأبوين والابنة على قدر سهامهم، ولا يردّ على الزوجة شي‌ء”.

الميراث

بعد أن عرضنا لكم إجابة سؤال هل يرث الوالدين ابنهم إذا كان له ولد، فيقصد بالميراث أنه الحق الذي يأخذ الأقارب من الدرجة الأقرب إلى الأبعد، وذلك الحق يكون في الأموال والأملاك التي تركها المتوفى بعد وفاته، فمن الجدير بالذكر أن الله سبحانه وتعالى، وضح لنا كيفية تقسيم الميراث في القرآن الكريم، وذلك في قول الله تعالى:

{يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا} [سورة النساء: الآية 11].

لعل في تحري الدقة في قواعد الميراث في الإسلام خير دليل على مدى تقوى السائل، فإن كنت كذلك فاعلم أن حدود الله لا إفراط ولا تفريط فيها، ولتكن كفء لتلك الأمانة بعد ما علمتها.

قد يعجبك أيضًا